ختلف أهل العلم رحمهم الله في إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع غير مكروه وهو قول أكثر أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اختاره.
القول الثاني: أن إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع مكروه وبهذا قالت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
القول الثالث: أن إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع محرم وبه قال الشوكاني.
وسبب الاختلاف ما رواه الترمذي ((744) وأبو داود (2421) من طريق خالد ابن معدان عن عبدالله بن بسر السلمي عن الصماء بنت بسر وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه") فقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث فمن صححه قال إما بالتحريم وإما بالكراهة ومن ضعفه رأى عدم الكراهة والتحريم.
والذي يترجح لي القول بجواز إفراد السبت بالصيام لأن الحديث ضعيف لاضطرابه ولمخالفته الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صيام السبت في التطوع كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد، ومن أشهر ذلك "قوله صلى الله عليه وسلم لجويرية لما أخبرته بأنها صائمة يوم جمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا فأمرها بالإفطار" والحديث عند البخاري (1986). والله أعلم.
14-3-1425هـ.