أَرْبَع نِسْوَة يَحْرُمْنَ فِي النَّسَب مُطْلَقًا وَفِي الرَّضَاع قَدْ لا يَحْرُمْنَ
الأُولَى
: أُمّ الأَخ فِي النَّسَب حَرَام لأَنَّهَا إِمَّا أُمّ وَإِمَّا زَوْج
أَب , وَفِي الرَّضَاع قَدْ تَكُون أَجْنَبِيَّة فَتُرْضِع الأَخ فَلا
تَحْرُم عَلَى أَخِيهِ .
الثَّانِيَة : أُمّ الْحَفِيد . حَرَام فِي
النَّسَب لأَنَّهَا إِمَّا بِنْت أَوْ زَوْج اِبْن , وَفِي الرَّضَاع قَدْ
تَكُون أَجْنَبِيَّة فَتُرْضِع الْحَفِيد فَلا تَحْرُم عَلَى جَدّه .
الثَّالِثَة
: جَدَّة الْوَلَد فِي النَّسَب حَرَام لأَنَّهَا إِمَّا أُمّ أَوْ أُمّ
زَوْجَة , وَفِي الرَّضَاع قَدْ تَكُون أَجْنَبِيَّة أَرْضَعَتْ الْوَلَد
فَيَجُوز لِوَالِدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجهَا .
الرَّابِعَة : أُخْت
الْوَلَد حَرَام فِي النَّسَب لأَنَّهَا بِنْت أَوْ رَبِيبَة , وَفِي
الرَّضَاع قَدْ تَكُون أَجْنَبِيَّة فَتُرْضِع الْوَلَد فَلا تَحْرُم عَلَى
الْوَالِد .
وَهَذِهِ الصُّوَر الأَرْبَع اِقْتَصَرَ عَلَيْهَا
جَمَاعَة , وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْجُمْهُور شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَفِي
التَّحْقِيق لا يُسْتَثْنَى شَيْء مِنْ ذَلِكَ لأَنَّهُنَّ لَمْ يَحْرُمْنَ
مِنْ جِهَة النَّسَب وَإِنَّمَا حَرُمْنَ مِنْ جِهَة الْمُصَاهَرَة .
وَاسْتَدْرَكَ
بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ أُمّ الْعَمّ وَأُمّ الْعَمَّة وَأُمّ الْخَال
وَأُمّ الْخَالَة فَإِنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ فِي النَّسَب لا فِي الرَّضَاع
وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى عُمُومه وَاللَّهُ أَعْلَم .[1]
[1] الفتح (9/45)